قرار رقم 35 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة نورى عبدالله ارضيوه محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية بعقوبة اللوم. 

ثانياً: يلصق بهذا القرار اعلان فى لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة اجدابيا الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.

ls.org.ly