قرار رقم 35 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1425 ميلادية بمقر محكمة بنغازي الابتدائية.
قرر المجلس
أولاً: معاقبة نورى عبدالله ارضيوه محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية بعقوبة اللوم.
ثانياً: يلصق بهذا القرار اعلان فى لوحة الاعلانات القضائية بمحكمة اجدابيا الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.
- محمد احميدة الفلاح
- أمين سر المجلس
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود