Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1995 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود 

29 أبريل 1995

قرار رقم 35 لسنة 1995 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 5/ 1425 ميلادية.
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية، الأخ محمد عبدالله سليمان العبيدي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبد الفتاح الزهراء 
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود