قرار رقم 35 لسنة 1995 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 1995 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية، الأخ محمد عبدالله سليمان العبيدي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly