قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 1979
- رقم التشريع: 35
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج
بعد الإطلاع
- على قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة رقم 88 لسنة 1974م.
- وعلى اللائحة الداخلية للجهاز الصادرة في 17 محرم 1395 هـ الموافق 29 يناير 1975م.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1975م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وعلى قرار رقم 49 لسنة 1977م بإنشاء مكاتب بالجهاز وتحديد اختصاصاتها والقرار المعدل له رقم 106 لسنة 1978م.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية.يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.
مادة 2
يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- سالم محمد والي
- الرقيب العام
- صدر في 2 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 1 مارس 1979م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.