Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج

1 مارس 1979

قرار رقم 35 لسنة 1979 م بشأن إنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية بمدينة المرج

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية.يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.

مادة 2

يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • سالم محمد والي
  • الرقيب العام
  • صدر في 2 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 1 مارس 1979م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.