وعلى القرار رقم 10 لسنة 1975م بالتنظيم الداخلي للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
وعلى قرار رقم 49 لسنة 1977م بإنشاء مكاتب بالجهاز وتحديد اختصاصاتها والقرار المعدل له رقم 106 لسنة 1978م.
قرر
مادة 1
ينشأ بمدينة المرج مكتب للرقابة الإدارية.يختص بشئون المتابعة والرقابة والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974 م المشار إليه والواقعة في دائرة بلدية المرج والفروع التابعة لها.
مادة 2
يكون المكتب المشار إليه تابعاً لفرع الجهاز المركزي للرقابة الإدارية ببنغازي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.