قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب
وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد التن المعلب بزيت الزيتون الصافي من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.