Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب

27 أكتوبر 1969

قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى 1388 ه الموافق 31 يونيو سنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1

يسمح باستيراد التن المعلب بزيت الزيتون الصافي من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 15 شعبان 1389 ه
  • الموافق 27 أكتوبر 1969
  • على عميش
  • وزير الاقتصاد