قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب

وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1

يسمح باستيراد التن المعلب بزيت الزيتون الصافي من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly