Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع شركة هولندية

23 يوليو 1961

قرار رقم 35 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع شركة هولندية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 م.
  • وعلى القرار رقم 33 لسنة 1960 بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Helene Curtis International S. A.

قرر

مادة 1

يشمل القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Chicago, 39- Illinois, 4401 W. Northarenue، وعنوانها (Helene Curtis (Europa) (N. V.) سائر فروعها حيث وجدت ومنها الشركة الهولندية (Helene Curtis International S.A.).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.