قرار رقم 35 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع شركة هولندية
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 م.
وعلى القرار رقم 33 لسنة 1960 بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Helene Curtis International S. A.
قرر
مادة 1
يشمل القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Chicago, 39- Illinois, 4401 W. Northarenue، وعنوانها (Helene Curtis (Europa) (N. V.) سائر فروعها حيث وجدت ومنها الشركة الهولندية (Helene Curtis International S.A.).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.