قرار رقم 35 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع شركة هولندية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 35 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع شركة هولندية

وزير المالية،

قرر

مادة 1

يشمل القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Chicago, 39- Illinois, 4401 W. Northarenue، وعنوانها (Helene Curtis (Europa) (N. V.) سائر فروعها حيث وجدت ومنها الشركة الهولندية (Helene Curtis International S.A.).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly