قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس وزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بحيث تدار برئيس وسبعة أعضاء يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
مادة 2
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 131 لسنة 2021 م ، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.