قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة

مجلس وزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعاد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بحيث تدار برئيس وسبعة أعضاء يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

مادة 2

يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 131 لسنة 2021 م ، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly