قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس وزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب10/ مارس/2021 م المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م ، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة ، المعدل بالقرار رقم 131 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1927 المؤرخ 2023/5/25 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بحيث تدار برئيس وسبعة أعضاء يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
مادة 2
يلغي قرار المجلس الرئاسي رقم 131 لسنة 2021 م ، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء