قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي
1 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 349
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 2009 م.بإنشاء جهاز الإمداد الطبي.وتعديله.
- وبناء على تهميشة مستشار ومدير مكتب الرئيس بالخصوص.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021.
قرر
مادة 1
يدار جهاز الإمداد الطبي برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/1 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.