قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يدار جهاز الإمداد الطبي برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.