قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 2009 م.بإنشاء جهاز الإمداد الطبي.وتعديله.
- وبناء على تهميشة مستشار ومدير مكتب الرئيس بالخصوص.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021.
قرر
مادة 1
يدار جهاز الإمداد الطبي برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/9/1 ميلادي