قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 349 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن إدارة جهاز الإمداد الطبي 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يدار جهاز الإمداد الطبي برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly