قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
3 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 348
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل, المعلومات والتوثيق
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء رقم 66 المؤرخ 2022/2/28 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 8218 المؤرخ 2022/3/21 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8819 المؤرخ 2022/3/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 000، 850، 1 مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار لصالح مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء، لتغطية نفقات الباب الأول مرتبات موظفي المركز وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء