وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م.
وعلى كتاب السيد، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء رقم 66 المؤرخ 2022/2/28 م.
وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 8218 المؤرخ 2022/3/21 م.
وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 8819 المؤرخ 2022/3/28 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 000، 850، 1 مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار لصالح مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء، لتغطية نفقات الباب الأول مرتبات موظفي المركز وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.