قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 000، 850، 1 مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار لصالح مركز المعلومات والتوثيق لديوان مجلس الوزراء، لتغطية نفقات الباب الأول مرتبات موظفي المركز وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly