قرار رقم 347 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم دور الرعاية الاجتماعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 1996
- رقم التشريع: 347
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 347-1996-DEC-GPC
قرار رقم 347 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم دور الرعاية الاجتماعية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 إفرنجي بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 378 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1985 إفرنجي بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 37 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الرعاية الاجتماعية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم (ل . ش . ع . 5 . 7708) المؤرخ في 9 / 9 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يقصد بدور الرعاية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القرار المؤسسات التي يقيمها المجتمع لرعاية الفئات التي لا ولى لها أو الأفراد الذين تحول ظروفهم الاجتماعية دون استمرارهم في حياة أسرية طبيعية.
وتعتبر من دور الرعاية الاجتماعية مؤسسات تربية وتوجيه الأحداث التي تختص بإيواء صغار السن ممن تصدر بشأنهم أحكام قضائية وكذلك أقسام ومراكز الاستقبال التي يودع بها الأحداث على ذمة قضايا وإلى حين الفصل فيها.
مادة 2
تتولى دور الرعاية الاجتماعية المشار إليها في المادة السابقة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية لنزلائها ويراعى في ذلك فئات السن المختلفة بحيث تختص كل دار من هذه الدور برعاية فئة من أعمار محددة ووفقاً للتصنيف المبين فيما بعد.
مادة 3
يكون تمويل خدمات دور الرعاية الاجتماعية، وتغطية المصروفات التي تترتب على ذلك بما فيها مرتبات العاملين بها وصيانة مرافقها من ريع استثمار أموال الرعاية الاجتماعية، ومن المبالغ التي تخصص بالميزانية العامة للدولة.
مادة 4
يكون تصنيف المؤسسات الاجتماعية على النحو التالي:
- أ) دور رعاية الطفل وتأوي: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثانية عشرة سنة.
- ب) دور رعاية البنين: وتأوي الذكور الذين تجاوزا الثانية عشرة سنة وحتى الثامنة عشرة، ويجوز استمرار إقامة النزلاء الذين تجاوزت أعمارهم تلك السن بها لظروف استثنائية تقدرها لجنة من الاختصاصيين تشكل لهذا الغرض.
- ج) دور رعاية البنات: وتأوي الإناث اللواتي تجاوزت أعمارهن الثانية عشرة سنة وحتى الحادية والعشرين ويجوز مد هذه السن حتى الزواج.
- د) دور رعاية العجزة والمسنين وتأوي الذكور والإناث الذين بلغوا مرحلة العجز عن الكسب أو إعالة أنفسهم من الذين لا أولياء لهم.
- هـ) دور رعاية المرأة (البيوت الاجتماعية): وتأوي النساء اللاتي انقطعت بهن سبل العيش ولا مأوى لهن أو المرأة التي تتهم في قضايا بسيطة ويتطلب الأمر التحفظ عليها.
- و) دور تربية الأحداث وتأوي صغار السن الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة ذكوراً أو إناثاً وتصدر بشأنهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.
- ز) أقسام ومراكز الاستقبال ويودع بها صغار السن ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة والذين يتهمون في قضايا إلى حين الفصل فيها إما بعودتهم إلى أسرهم أو إحالتهم إلى دور التربية لقضاء العقوبة المقررة.
مادة 5
يجوز أن تستضيف إحدى الأسر نزيلاً أو أكثر من نزلاء دور الرعاية أو أن تتكفل برعايته طبقاً للشروط المنصوص عليها بلائحة الاستضافة.
مادة 6
تربط معاشات أساسية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية الذين لم يستفيدوا بأي نوع من أنواع المعاشات أو الذين ليس لهم دخل أو إيراد ثابت تصل قيمته إلى قيمة المعاش الأساسي أو تجاوزها وذلك وفقاً للتصنيف الوارد بهذا القرار.
وتصدر اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي القرارات واللوائح المنظمة لذلك.
مادة 7
تصرف إعانة مالية لغرض إتمام الزواج الأول ولمرة واحدة لأبناء المؤسسات الاجتماعية من نزلاء دور رعاية البنين والبنات ويتم تحديد قيمة الإعانة المالية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 8
تكون كل دار من الدور السابقة وحدة عمل مستقلة إدارياً ومالياً وتكون تبعيتها لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتولى وضع هيكلها الإداري وملاكاتها وميزانياتها واعتمادها من قبل لجنة الإدارة بالصندوق.
مادة 9
يتولى صندوق الضمان الاجتماعي من خلال إداراته ومكاتبه المختصة الإشراف والتوجيه والمتابعة لهذه المؤسسات وفقاً لأحكام هذا القرار وأحكام الأنظمة الداخلية لها والتي تصدر بقرارات من لجنة إدارة الصندوق.
مادة 10
مع مراعاة أحكام هذا القرار يجب أن تتضمن الأنظمة الداخلية لدور الرعاية المشار إليها في هذا القرار أحوال الإيداع بها وشروط القبول والخدمات التي تقدمها وانتهاء مدة الإيواء بها، وتصدر الأنظمة الداخلية المشار إليها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من لجنة إدارة الصندوق.
مادة 11
يكون إنشاء أو إلغاء أو دمج دور الرعاية الاجتماعية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 27 شوال 1425 هـ
- الموافق: 10 ديسمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.