قرار رقم 347 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم دور الرعاية الاجتماعية

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار رقم 347 لسنة 1997 م بشأن إعادة تنظيم دور الرعاية الاجتماعية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يقصد بدور الرعاية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القرار المؤسسات التي يقيمها المجتمع لرعاية الفئات التي لا ولى لها أو الأفراد الذين تحول ظروفهم الاجتماعية دون استمرارهم في حياة أسرية طبيعية.

وتعتبر من دور الرعاية الاجتماعية مؤسسات تربية وتوجيه الأحداث التي تختص بإيواء صغار السن ممن تصدر بشأنهم أحكام قضائية وكذلك أقسام ومراكز الاستقبال التي يودع بها الأحداث على ذمة قضايا وإلى حين الفصل فيها.

مادة 2

تتولى دور الرعاية الاجتماعية المشار إليها في المادة السابقة توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتربوية لنزلائها ويراعى في ذلك فئات السن المختلفة بحيث تختص كل دار من هذه الدور برعاية فئة من أعمار محددة ووفقاً للتصنيف المبين فيما بعد.

مادة 3

يكون تمويل خدمات دور الرعاية الاجتماعية، وتغطية المصروفات التي تترتب على ذلك بما فيها مرتبات العاملين بها وصيانة مرافقها من ريع استثمار أموال الرعاية الاجتماعية، ومن المبالغ التي تخصص بالميزانية العامة للدولة.

مادة 4

يكون تصنيف المؤسسات الاجتماعية على النحو التالي:

مادة 5

يجوز أن تستضيف إحدى الأسر نزيلاً أو أكثر من نزلاء دور الرعاية أو أن تتكفل برعايته طبقاً للشروط المنصوص عليها بلائحة الاستضافة.

مادة 6

تربط معاشات أساسية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية الذين لم يستفيدوا بأي نوع من أنواع المعاشات أو الذين ليس لهم دخل أو إيراد ثابت تصل قيمته إلى قيمة المعاش الأساسي أو تجاوزها وذلك وفقاً للتصنيف الوارد بهذا القرار.

وتصدر اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي القرارات واللوائح المنظمة لذلك.

مادة 7

تصرف إعانة مالية لغرض إتمام الزواج الأول ولمرة واحدة لأبناء المؤسسات الاجتماعية من نزلاء دور رعاية البنين والبنات ويتم تحديد قيمة الإعانة المالية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 8

تكون كل دار من الدور السابقة وحدة عمل مستقلة إدارياً ومالياً وتكون تبعيتها لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتولى وضع هيكلها الإداري وملاكاتها وميزانياتها واعتمادها من قبل لجنة الإدارة بالصندوق.

مادة 9

يتولى صندوق الضمان الاجتماعي من خلال إداراته ومكاتبه المختصة الإشراف والتوجيه والمتابعة لهذه المؤسسات وفقاً لأحكام هذا القرار وأحكام الأنظمة الداخلية لها والتي تصدر بقرارات من لجنة إدارة الصندوق.

مادة 10

مع مراعاة أحكام هذا القرار يجب أن تتضمن الأنظمة الداخلية لدور الرعاية المشار إليها في هذا القرار أحوال الإيداع بها وشروط القبول والخدمات التي تقدمها وانتهاء مدة الإيواء بها، وتصدر الأنظمة الداخلية المشار إليها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من لجنة إدارة الصندوق.

مادة 11

يكون إنشاء أو إلغاء أو دمج دور الرعاية الاجتماعية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly