قرار رقم 346 لسنة 2023 م بإعادة موظف إلى سابق عمله
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2023
- رقم التشريع: 346
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 346-2023-DEC-COM
قرار رقم 346 لسنة 2023 م بإعادة موظف إلى سابق عمله
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت تا قرار بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 895 لسنة 2013 م، بإحالة موظفين تحت تصرف الخدمة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11050 المؤرخ 4 6/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم رقم 2765 المؤرخ 2023/02/02 م.
قرر
مادة 1
يعاد السيد، أيمن محمد عثمان ناجي، الموظف المحال تحت تصرف الخدمة بموجب القرار رقم 895 لسنة 2013م، المشار إليه، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16/ ذو القعدة/ 1444 هـ
- الموافق: 5 يونيو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.