قرار رقم 346 لسنة 2023 م بإعادة موظف إلى سابق عمله
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت تا قرار بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 895 لسنة 2013 م، بإحالة موظفين تحت تصرف الخدمة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11050 المؤرخ 4 6/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم رقم 2765 المؤرخ 2023/02/02 م.
قرر
مادة 1
يعاد السيد، أيمن محمد عثمان ناجي، الموظف المحال تحت تصرف الخدمة بموجب القرار رقم 895 لسنة 2013م، المشار إليه، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.