قرار رقم 346 لسنة 2023 م بإعادة موظف إلى سابق عمله 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 346 لسنة 2023 م بإعادة موظف إلى سابق عمله 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد  السيد، أيمن محمد عثمان ناجي، الموظف المحال تحت تصرف الخدمة بموجب القرار رقم 895 لسنة 2013م، المشار إليه، للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly