قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
3 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 346
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, الحرس البلدي
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم ح.م.1278 المؤرخ في 2022/3/7 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9258 المؤرخ في 2022/3/31 م
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لجهاز الحرس البلدي رائد، عبد الرحمن معتوق المشاط كلش، على النحو التالي:
- يستحق رتبة مقدم اعتبار من 2015 م.
- يستحق رتبة عقيد اعتبار من 2019 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.