قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
3 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 346
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, الحرس البلدي
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم ح.م.1278 المؤرخ في 2022/3/7 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9258 المؤرخ في 2022/3/31 م
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لجهاز الحرس البلدي رائد، عبد الرحمن معتوق المشاط كلش، على النحو التالي:
- يستحق رتبة مقدم اعتبار من 2015 م.
- يستحق رتبة عقيد اعتبار من 2019 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء