قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لجهاز الحرس البلدي رائد، عبد الرحمن معتوق المشاط كلش، على النحو التالي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly