أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 346 لسنة 2021 م بنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية 

نشر في

قرار رقم 346 لسنة 2021 م بنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 2021 م.بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 276 المؤرخ في 2021/9/1.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م. 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 24/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/1 ميلادي