قرار رقم 346 لسنة 2021 م بنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 346 لسنة 2021 م بنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية قناة الأمازيغية الليبية إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly