قرار رقم 345 لسنة 2021 م بتمديد خدمة ضابط
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الضابط عضو هيئة الشرطة عقيد/ مصطفى محمد عبد الله الرقيق مدة سنتين.اعتبارا من بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.