قرار رقم 345 لسنة 2021 م بتمديد خدمة ضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة.المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الداخلية رقم 1430 المؤرخ في 2021/8/21 م.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الضابط عضو هيئة الشرطة عقيد/ مصطفى محمد عبد الله الرقيق مدة سنتين.اعتبارا من بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 23/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق 2021/8/31 ميلادي