قرار رقم 345 لسنة 2021 م بتمديد خدمة ضابط 

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 345 لسنة 2021 م بتمديد خدمة ضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تمدد خدمة الضابط عضو هيئة الشرطة عقيد/ مصطفى محمد عبد الله الرقيق مدة سنتين.اعتبارا من بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly