قرار رقم 344 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بالتعاقد مع شركة هيل انترناشيونال الدولية للقيام بأعمال الإشراف على مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس وأعمال مراجعة واعتماد التصاميم والإشراف على تقييم الأعمال المنفذة سابقا بالمشروع بقيمة قدرها 84,020,178.285 اربعة وثمانون مليون وعشرون ألف ومائة وثمانية وسبعون دينار ومائتان وخمسة وثمانون درهم.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.