أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 344 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية 

نشر في

قرار رقم 344 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م.بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى استثنائيا الرائد/ أسامة المصري انجيم.التابع إلى وزارة العدل إلى رتبة مقدم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 23/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/31 ميلادي