قرار رقم 344 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 344 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يرقى استثنائيا الرائد/ أسامة المصري انجيم.التابع إلى وزارة العدل إلى رتبة مقدم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly