قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 نوفمبر 1998
- رقم التشريع: 344
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 344-1998-DEC-GPC
قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء شركة دبابة المساهمة.
- وعلى ما ورد بكتاب اللجنة العامة المؤقته للدفاع رقم ل.ع.د/ 102/ 7034 المؤرخ في 27/ 10/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة الصادر بإنشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
- الأخ/ عبد الكبير المهدى الشريف – أميناً
- الأخ/ محمد مسعود اللافي
- الأخ/ المهندس عبدالله جماعة النكاع
- الأخ/ المهندس أحمد المكشر البوسيفي – أعضاء
- الأخ/ محمود عبد الكبير الشريف
- الأخ/ عبدالله محمد الغطاس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 20/ رجب
- الموافق: 9/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.