قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء شركة دبابة المساهمة.
- وعلى ما ورد بكتاب اللجنة العامة المؤقته للدفاع رقم ل.ع.د/ 102/ 7034 المؤرخ في 27/ 10/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة الصادر بإنشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
- الأخ/ عبد الكبير المهدى الشريف – أميناً
- الأخ/ محمد مسعود اللافي
- الأخ/ المهندس عبدالله جماعة النكاع
- الأخ/ المهندس أحمد المكشر البوسيفي – أعضاء
- الأخ/ محمود عبد الكبير الشريف
- الأخ/ عبدالله محمد الغطاس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 20/ رجب
- الموافق: 9/ الحرث/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة