قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 344 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة لشركة دبابة المساهمة الصادر بإنشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 323 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

  1. الأخ/ عبد الكبير المهدى الشريف – أميناً
  2. الأخ/ محمد مسعود اللافي
  3. الأخ/ المهندس عبدالله جماعة النكاع
  4. الأخ/ المهندس أحمد المكشر البوسيفي – أعضاء
  5. الأخ/ محمود عبد الكبير الشريف 
  6. الأخ/ عبدالله محمد الغطاس

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly