Skip to main content

قرار رقم 344 لسنة 1997 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية

صدر في 10 ديسمبر 1996

قرار رقم 344 لسنة 1997 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 391 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء شركة الإنتاج الزراعي والحيواني بالمرقب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 392 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء شركة الإنتاج الزراعي والحيواني الكفرة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 393 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء شركة الإنتاج الزراعي والحيواني الجبل الأخضر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء شركة الإنتاج الزراعي والحيواني وادي الحياة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 490 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء شركة الإنتاج الزراعي والحيواني مرزق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 692 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء شركة الإنتاج الزراعي والحيواني بنغازي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 729 لسنة 1987 افرنجي بإنشاء شركة الإنتاج الزراعي والحيواني الجبل الغربي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 196 لسنة 1425 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بكتابه رقم (51 / 301) المؤرخ في 9 / 10 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية شركات الانتاج الزراعي والحيواني في البلديات (سابقاً) إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية دراسة أوضاع الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة لتحديد مدى جدوى استمرار أي منها في مزاولة نشاطها من عدمها واقتراح تعديل أغراضها بما يتفق ومهام القطاع واقتراح معالجة ما يترتب على ذلك من تعديل في رؤوس أموالها، واسناد الاختصاصات الاخرى الى القطاعات المختصة واحالة نتائج الدراسة والمقترحات الى أمانة اللجنة الشعبية العامة لإصدار القرار اللازم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29 رجب 1406 و.ر
  • الموافق: 10 ديسمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.