قرار رقم 344 لسنة 1997 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار رقم 344 لسنة 1997 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية شركات الانتاج الزراعي والحيواني في البلديات (سابقاً) إلى اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية دراسة أوضاع الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة لتحديد مدى جدوى استمرار أي منها في مزاولة نشاطها من عدمها واقتراح تعديل أغراضها بما يتفق ومهام القطاع واقتراح معالجة ما يترتب على ذلك من تعديل في رؤوس أموالها، واسناد الاختصاصات الاخرى الى القطاعات المختصة واحالة نتائج الدراسة والمقترحات الى أمانة اللجنة الشعبية العامة لإصدار القرار اللازم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly