قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
و على قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8935 المؤرخ -2022/3/28 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,750,250 أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألفا ومائتان وخمسون دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء لسداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الليبية المستحقة للشركة المصرية للأقمار الصناعية، خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.