قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,750,250 أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألفا ومائتان وخمسون دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء لسداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الليبية المستحقة للشركة المصرية للأقمار الصناعية، خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly