قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 4,150,000 أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار لصالح هيئة سوق المال الليبي.كميزانية تأسيسه للهيئة.خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.