قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 343 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,150,000 أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار لصالح هيئة سوق المال الليبي.كميزانية تأسيسه للهيئة.خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly