أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي

نشر في

قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي

مجلس الوزراء،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4  لـ سنة 2020م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 2023م بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023م 2024م 2025م
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 ميلادية بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 ميلادية بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 323 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2023 بشأن تفويض رئيسة ببعض اختصاصاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم و/ ت/ ت/ 24/173 بتاريخ 2024/7/29م. 
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم م/// 33/ 24 بتاريخ 2024/7/30م. 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنشأ كلية للذكاء الاصطناعي تسمى “كلية بنغازي لتقنية الذكاء الاصطناعي” بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة وتتبع لوزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم التقني والفني اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد النظام الداخلي للكلية واعتماد الأقسام العلمية اللازمة لكافة الفصول الدراسية بها. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27 صفر 1446 هـ
  • الموافق 1/ 9/ 2024 م