Skip to main content

قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي

1 سبتمبر 2024

قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي

مجلس الوزراء،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4  لـ سنة 2020م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 2023م بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023م 2024م 2025م
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 ميلادية بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 ميلادية بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 323 لسنة 2023 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2023 بشأن تفويض رئيسة ببعض اختصاصاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم و/ ت/ ت/ 24/173 بتاريخ 2024/7/29م. 
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم م/// 33/ 24 بتاريخ 2024/7/30م. 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنشأ كلية للذكاء الاصطناعي تسمى “كلية بنغازي لتقنية الذكاء الاصطناعي” بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة وتتبع لوزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم التقني والفني اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد النظام الداخلي للكلية واعتماد الأقسام العلمية اللازمة لكافة الفصول الدراسية بها. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27 صفر 1446 هـ
  • الموافق 1/ 9/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.