قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 342 لسنة 2024 م بشأن إنشاء كلية لتقنية الذكاء الاصطناعي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تنشأ كلية للذكاء الاصطناعي تسمى “كلية بنغازي لتقنية الذكاء الاصطناعي” بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة وتتبع لوزارة التعليم التقني والفني.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم التقني والفني اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد النظام الداخلي للكلية واعتماد الأقسام العلمية اللازمة لكافة الفصول الدراسية بها. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly