قرار رقم 341 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء لسنة 2023 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 341
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 341-2022-DEC-PM
قرار رقم 341 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم بلا المؤرخ 8/2/ 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، أمين شؤون التنظيم | رئيسا |
2 | السيد، المراقب المالي العام | نائبا للرئيس |
3 | السيد، مدير مكتب المراجعة الداخلية | عضوا |
4 | السيد، مدير مكتب الشؤون المالية | عضوا |
5 | السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية | عضوا |
6 | السيد، عبدالله عمرو مازوز | عضوا |
7 | السيد، عبد الجليل عبد السلام انويجي | عضوا |
8 | السيد، وليد علي انقيقه | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إعداد مقترح مشروع الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء للسنة المالية 2023م، للأبواب الأول والثاني والرابع، وذلك وفقا للتشريعات النافذة، في أجل لا يتجاوز 2022/8/31 م.
مادة 3
تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية مقطوعة قدرها مرتب شهر عند انتهائها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 6/محرم/ 1443 هـ
- الموافق: 4 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.