قرار رقم 341 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء لسنة 2023 م 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 341 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء لسنة 2023 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، أمين شؤون التنظيمرئيسا 
2السيد، المراقب المالي العامنائبا للرئيس
3السيد، مدير مكتب المراجعة الداخليةعضوا 
4السيد، مدير مكتب الشؤون المالية عضوا 
5السيد، مدير مكتب الشؤون الإداريةعضوا 
6السيد، عبدالله عمرو مازوز عضوا 
7السيد، عبد الجليل عبد السلام انويجي عضوا 
8السيد، وليد علي انقيقه عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إعداد مقترح مشروع الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء للسنة المالية 2023م، للأبواب الأول والثاني والرابع، وذلك وفقا للتشريعات النافذة، في أجل لا يتجاوز 2022/8/31 م.

مادة 3 

تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية مقطوعة قدرها مرتب شهر عند انتهائها. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly