قرار رقم 341 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم بلا المؤرخ 8/2/ 2022 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، أمين شؤون التنظيم | رئيسا |
2 | السيد، المراقب المالي العام | نائبا للرئيس |
3 | السيد، مدير مكتب المراجعة الداخلية | عضوا |
4 | السيد، مدير مكتب الشؤون المالية | عضوا |
5 | السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية | عضوا |
6 | السيد، عبدالله عمرو مازوز | عضوا |
7 | السيد، عبد الجليل عبد السلام انويجي | عضوا |
8 | السيد، وليد علي انقيقه | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إعداد مقترح مشروع الميزانية التقديرية لديوان مجلس الوزراء للسنة المالية 2023م، للأبواب الأول والثاني والرابع، وذلك وفقا للتشريعات النافذة، في أجل لا يتجاوز 2022/8/31 م.
مادة 3
تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية مقطوعة قدرها مرتب شهر عند انتهائها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.