Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة 

صدر في 4 أغسطس 2022

قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • على القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الإجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 20894 المؤرخ 2021/12/09 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22724 المؤرخ 2021/12/27 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 11581 المؤرخ في 2022/5/10 م. 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه تمدد خدمة السادة الآتي ذكرهم إلى حين بلوغهم سن السبعين سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم: 

تالاسمالجهة التابع لها 
1عثمان الصيد الصغير اليونسي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
2محمد بلعيد الهادي عجاح وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
3عبد السلام عمران العيلة وزارة الموارد المائية 
4الطاهر عمر بوعجيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
5عبد اللطيف حسن الخازمي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
6محمد علي الصيد وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 6/محرم/ 1443 هـ
  • الموافق: 4 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.