قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- على القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الإجتماعي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 20894 المؤرخ 2021/12/09 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22724 المؤرخ 2021/12/27 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب أمين عام مجلس الوزراء رقم 11581 المؤرخ في 2022/5/10 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه تمدد خدمة السادة الآتي ذكرهم إلى حين بلوغهم سن السبعين سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم:
ت | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | عثمان الصيد الصغير اليونسي | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
2 | محمد بلعيد الهادي عجاح | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
3 | عبد السلام عمران العيلة | وزارة الموارد المائية |
4 | الطاهر عمر بوعجيلة | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
5 | عبد اللطيف حسن الخازمي | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
6 | محمد علي الصيد | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
مادة 2
يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه.