قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه تمدد خدمة السادة الآتي ذكرهم إلى حين بلوغهم سن السبعين سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة للتقاعد، مع مراعاة شروط اللياقة الصحية وهم: 

تالاسمالجهة التابع لها 
1عثمان الصيد الصغير اليونسي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
2محمد بلعيد الهادي عجاح وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
3عبد السلام عمران العيلة وزارة الموارد المائية 
4الطاهر عمر بوعجيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
5عبد اللطيف حسن الخازمي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
6محمد علي الصيد وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly