قرار رقم 340 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2000
- رقم التشريع: 340
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
- رقم المُعَرِّف: 340-2000-DEC-GPC
قرار رقم 340 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى بخصوص تطورات قضية حادث الطائرة الفرنسية يوتى اى 10.
- وبناء على ماتم عرضه فى الاجتماع المنعقد بمكتب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة بخصوص تطورات حادث الطائرة الفرنسية بتاريخ 5/ 7/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة للاشراف على متابعة قضية الطائرة الفرنسية يو.تي.اى على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – رئيساً
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
- الأخ/ رئيس جهاز الأمن الخارج – أعضاء
- الأخ/ أمين المكتب الشعبي بفرنسا
- الأخ/ رئيس إدارة القضاي – مقرراً
مادة 2
تتولى اللجنة متابعة القضية من الناحية القانونية والسياسية والمواقف لمختلف الجهات ذات العلاقة، وتحليلها وتقرير مايتخذ بشأنها.
مادة 3
للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الكفاءة والمكانة الرفيعة في مجالات القانون و العلاقات السياسية والدولية لوضع خطة عمل محددة للتعامل مع هذه القضية في مختلف جوانبها.
مادة 4
للجنة الحق فى الاتصال بكافة الجهات العامة لطلب ما يلزم من بيانات لإنجاز مهامها، ولها الاستعانة بمن ترى من ذوى الكفاءة والاختصاص في الداخل والخارج.
مادة 5
تحدد بقرار من اللجنة، المكافآت والمبالغ التي تدفع كأتعاب للخبرات التي تستعين بهم أو تكلفهم بمهام تتعلق بعملها في الداخل والخارج.
مادة 6
تقترح اللجنة المشار اليها في المادة الأولى ميزانية توضع تحت تصرفها من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 7
يتم تحويل المبالغ التي تدفع كأتعاب للخبراء المستعان بهم في الخارج بناء على رسائل موقعة من رئيس اللجنة ومقررها.
مادة 8
ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير عملها والنتائج التي تتوصل لها إلى اللجنة الشعبية العامة.
مادة 9
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ ربيع الثاني
- الموافق: 14/ ناصر/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة