Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

14 يوليو 2000

قرار رقم 340 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى بخصوص تطورات قضية حادث الطائرة الفرنسية يوتى اى 10.
  • وبناء على ماتم عرضه فى الاجتماع المنعقد بمكتب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة بخصوص تطورات حادث الطائرة الفرنسية بتاريخ 5/ 7/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة للاشراف على متابعة قضية الطائرة الفرنسية يو.تي.اى على النحو التالي: 

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – رئيساً
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
  3. الأخ/ رئيس جهاز الأمن الخارج – أعضاء
  4. الأخ/ أمين المكتب الشعبي بفرنسا
  5. الأخ/ رئيس إدارة القضاي – مقرراً

مادة 2 

تتولى اللجنة متابعة القضية من الناحية القانونية والسياسية والمواقف لمختلف الجهات ذات العلاقة، وتحليلها وتقرير مايتخذ بشأنها.

مادة 3 

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الكفاءة والمكانة الرفيعة في مجالات القانون و العلاقات السياسية والدولية لوضع خطة عمل محددة للتعامل مع هذه القضية في مختلف جوانبها.

مادة 4 

للجنة الحق فى الاتصال بكافة الجهات العامة لطلب ما يلزم من بيانات لإنجاز مهامها، ولها الاستعانة بمن ترى من ذوى الكفاءة والاختصاص في الداخل والخارج.

مادة 5 

تحدد بقرار من اللجنة، المكافآت والمبالغ التي تدفع كأتعاب للخبرات التي تستعين بهم أو تكلفهم بمهام تتعلق بعملها في الداخل والخارج.

مادة 6 

تقترح اللجنة المشار اليها في المادة الأولى ميزانية توضع تحت تصرفها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

يتم تحويل المبالغ التي تدفع كأتعاب للخبراء المستعان بهم في الخارج بناء على رسائل موقعة من رئيس اللجنة ومقررها.

مادة 8 

ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير عملها والنتائج التي تتوصل لها إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 9 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ ربيع الثاني
  • الموافق: 14/ ناصر/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.