قرار رقم 340 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 340 لسنة 2000 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة للاشراف على متابعة قضية الطائرة الفرنسية يو.تي.اى على النحو التالي: 

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – رئيساً
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى
  3. الأخ/ رئيس جهاز الأمن الخارج – أعضاء
  4. الأخ/ أمين المكتب الشعبي بفرنسا
  5. الأخ/ رئيس إدارة القضاي – مقرراً

مادة 2 

تتولى اللجنة متابعة القضية من الناحية القانونية والسياسية والمواقف لمختلف الجهات ذات العلاقة، وتحليلها وتقرير مايتخذ بشأنها.

مادة 3 

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الكفاءة والمكانة الرفيعة في مجالات القانون و العلاقات السياسية والدولية لوضع خطة عمل محددة للتعامل مع هذه القضية في مختلف جوانبها.

مادة 4 

للجنة الحق فى الاتصال بكافة الجهات العامة لطلب ما يلزم من بيانات لإنجاز مهامها، ولها الاستعانة بمن ترى من ذوى الكفاءة والاختصاص في الداخل والخارج.

مادة 5 

تحدد بقرار من اللجنة، المكافآت والمبالغ التي تدفع كأتعاب للخبرات التي تستعين بهم أو تكلفهم بمهام تتعلق بعملها في الداخل والخارج.

مادة 6 

تقترح اللجنة المشار اليها في المادة الأولى ميزانية توضع تحت تصرفها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 

يتم تحويل المبالغ التي تدفع كأتعاب للخبراء المستعان بهم في الخارج بناء على رسائل موقعة من رئيس اللجنة ومقررها.

مادة 8 

ترفع اللجنة تقارير دورية عن سير عملها والنتائج التي تتوصل لها إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 9 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly