Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب التاسع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بميزانية السنة المالية 1996 م 1425 م لدعم مخصصات قطاعات أخرى بذات الميزانية

صدر في 7 ديسمبر 1996

قرار رقم 340 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب التاسع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بميزانية السنة المالية 1996 م 1425 م لدعم مخصصات قطاعات أخرى بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1423 ميلادية باعتماد البرنامج الثلاثي 23 – 1425 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1425 ميلادية باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 / أكتوبر / 1970 افرنجي بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2.1.2 . ب . 4571 المؤرخ في 10 / 11 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
ينقل مبلغ قدره 12,000,000 اثنا عشر مليون دينار من مخصصات الباب التاسع عشر بند أ احتياطي المشاريع بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية لدعم مخصصات بعض المشروعات بقطاع المواصلات والنقل بذات الميزانية، وذلك حسب الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2
ينقل مبلغ وقدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار من مخصصات الباب التاسع عشر بند أ احتياطي المشاريع بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية، وذلك لدعم مخصصات البند ب الصيانة بذات الباب والميزانية.

مادة 3
تخصص المبالغ الواردة في المادة 2 من هذا القرار لصيانة مشروعات الباب الخامس قطاع الإعلام والثقافة بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1425 ميلادية

منقول منهامخصصات ميزانية 1425 ميلاديةمنقول اليهامخصصات ميزانية 1425 ميلادية
19/ 1/ أ احتياطى المشاريع16,000,0008. قطاع المواصلات
1. الطرق 
د) مشروعات تكميليه
4. طريق سيوة / الجغبوب4,500,000
6. المواصلات السلكية واللاسلكية
ج) مشروعات موافق عليها (عرب سات)7,500,000
19. الاحتياطي والصيانة
ب) الصيانة (تخصص لقطاع الاعلام)4,000,000
إجمالي المبالغ المنقولة16,000,000إجمالي المبالغ المنقولة16,000,000

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26 رجب 1425 م
  • الموافق: 7 ديسمبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.