قرار رقم 340 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب التاسع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بميزانية السنة المالية 1996 م 1425 م لدعم مخصصات قطاعات أخرى بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1423 ميلادية باعتماد البرنامج الثلاثي 23 – 1425 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1425 ميلادية باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1425 ميلادية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 / أكتوبر / 1970 افرنجي بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2.1.2 . ب . 4571 المؤرخ في 10 / 11 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 12,000,000 اثنا عشر مليون دينار من مخصصات الباب التاسع عشر بند أ احتياطي المشاريع بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية لدعم مخصصات بعض المشروعات بقطاع المواصلات والنقل بذات الميزانية، وذلك حسب الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
ينقل مبلغ وقدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار من مخصصات الباب التاسع عشر بند أ احتياطي المشاريع بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية، وذلك لدعم مخصصات البند ب الصيانة بذات الباب والميزانية.
مادة 3
تخصص المبالغ الواردة في المادة 2 من هذا القرار لصيانة مشروعات الباب الخامس قطاع الإعلام والثقافة بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1425 ميلادية
منقول منها | مخصصات ميزانية 1425 ميلادية | منقول اليها | مخصصات ميزانية 1425 ميلادية |
19/ 1/ أ احتياطى المشاريع | 16,000,000 | 8. قطاع المواصلات | |
1. الطرق | |||
د) مشروعات تكميليه | |||
4. طريق سيوة / الجغبوب | 4,500,000 | ||
6. المواصلات السلكية واللاسلكية | |||
ج) مشروعات موافق عليها (عرب سات) | 7,500,000 | ||
19. الاحتياطي والصيانة | |||
ب) الصيانة (تخصص لقطاع الاعلام) | 4,000,000 | ||
إجمالي المبالغ المنقولة | 16,000,000 | إجمالي المبالغ المنقولة | 16,000,000 |