قرار رقم 340 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب التاسع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بميزانية السنة المالية 1996 م 1425 م لدعم مخصصات قطاعات أخرى بذات الميزانية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 340 لسنة 1996 م 1425 م بشأن نقل مبالغ من مخصصات الباب التاسع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة بميزانية السنة المالية 1996 م 1425 م لدعم مخصصات قطاعات أخرى بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
ينقل مبلغ قدره 12,000,000 اثنا عشر مليون دينار من مخصصات الباب التاسع عشر بند أ احتياطي المشاريع بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية لدعم مخصصات بعض المشروعات بقطاع المواصلات والنقل بذات الميزانية، وذلك حسب الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2
ينقل مبلغ وقدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار من مخصصات الباب التاسع عشر بند أ احتياطي المشاريع بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية، وذلك لدعم مخصصات البند ب الصيانة بذات الباب والميزانية.

مادة 3
تخصص المبالغ الواردة في المادة 2 من هذا القرار لصيانة مشروعات الباب الخامس قطاع الإعلام والثقافة بالميزانية العامة نفقات التحول للسنة المالية 1425 ميلادية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 340 لسنة 1425 ميلادية

منقول منهامخصصات ميزانية 1425 ميلاديةمنقول اليهامخصصات ميزانية 1425 ميلادية
19/ 1/ أ احتياطى المشاريع16,000,0008. قطاع المواصلات
1. الطرق 
د) مشروعات تكميليه
4. طريق سيوة / الجغبوب4,500,000
6. المواصلات السلكية واللاسلكية
ج) مشروعات موافق عليها (عرب سات)7,500,000
19. الاحتياطي والصيانة
ب) الصيانة (تخصص لقطاع الاعلام)4,000,000
إجمالي المبالغ المنقولة16,000,000إجمالي المبالغ المنقولة16,000,000

التوقيع

ls.org.ly