Skip to main content

قرار رقم 340 لسنة 1994 م 1423 م بإعتماد محضر اجتماع 

صدر في 7 أغسطس 1994

قرار رقم 340 لسنة 1994م 1423م بإعتماد محضر إجتماع 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية الالية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 45 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 7.17. 1423 م.

قررت 

مادة 1 

يعتمد محضر الاجتماع المنعقد بين الجانبين العربي الليبي والتشادي في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية المحرر بمدينة طرابلس بتاريخ من ذي الحجة 29 الموافق 9 .6 .1994م والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محضر اجتماع

في إطار تنشيط ودعم التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، وبدعوة كريمة من الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية، قام السيد / وزير الزراعة والبيئة التشادي بزيارة إلى الجماهيرية العظمى خلال الفترة  6 – 9 / 6 / 1423 م (1994 م)، اطلع خلالها على بعض إنجازات ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي تحققت في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. كما استُقبل من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة، وقد عقد الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية اجتماعًا موسعًا مع الوزير الضيف، حضره خبراء الأمانة في مجال الزراعة والمياه والوفد المرافق له.

ومن خلال الحوار الأخوي والهادف بين الجانبين تم التوصل إلى ما يلي:

  • أثنى الجانب التشادي على الموقف الأخوي للجماهيرية العظمى في دعم جمهورية تشاد لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشاريعها التنموية ,في هذا الإطار، أبدى الجانب العربي الليبي استعداده في مواصلة جهوده من أجل دعم جمهورية تشاد لدى المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية العاملة في هذا المجال، والتي كلا البلدين أعضاء فيها.
  • مشاركة المؤسسات العربية الليبية المتخصصة في مجال المياه وحفر الآبار والشركات والمكاتب الاستشارية في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
  • التنسيق بين الجهات المختصة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي في كلا البلدين، بتبادل المعلومات حول مناطق تكاثر الجراد وانتشاره.
  • دراسة إقامة مشروعات زراعية مشتركة لزراعة القمح والحبوب، ومشروعات للإنتاج الحيواني، وتشكيل فريق عمل مشترك لذلك.
  • تشجيع المستثمرين الخواص من العرب الليبيين للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بعض أنواع الحيوانات البرية التي في طريقها إلى الانقراض، وإعادة توطين المنقرض منها، والعمل على تزويد كل من البلدين الآخر من تلك الحيوانات.
  • حث المختصين في البلدين بإعداد وتبادل مشروع اتفاقية بيطرية، تمهيدًا لتوقيعها في أقرب فرصة.
  • تبادل زيارات الخبراء بين البلدين في مجال الزراعة والمياه.
  • طلب الجانب التشادي، نتيجة للظروف التي يعاني منها المزارعون في جمهورية تشاد، مساعدة الجماهيرية العظمى في الحصول على معدات زراعية ومساعدة ملائمة أخذ الجانب العربي الليبي علمًا بذلك ووعد بدراسته.

حرر هذا المحضر بمدينة طرابلس بتاريخ  29 ذو الحجة 1403 هـ الموافق 9 / 6 / 1423 ميلادية (1994 م)  من نسختين باللغة العربية والفرنسية، وكلاهما متساويتان في القوة القانونية.

  • د. المهندس/ عيسى عبد الكافي الصيد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية
  • الجماهيرية العظمى
  • السيد/ محمد آدم
  • وزير الزراعة والبيئة
  • جمهورية تشاد

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29 صفر 1404 م
  • الموافق: 7 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.