قرار رقم 340 لسنة 1994 م 1423 م بإعتماد محضر اجتماع 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 340 لسنة 1994م 1423م بإعتماد محضر إجتماع 

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت 

مادة 1 

يعتمد محضر الاجتماع المنعقد بين الجانبين العربي الليبي والتشادي في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية المحرر بمدينة طرابلس بتاريخ من ذي الحجة 29 الموافق 9 .6 .1994م والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محضر اجتماع

في إطار تنشيط ودعم التعاون الثنائي في المجال الزراعي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد، وبدعوة كريمة من الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية، قام السيد / وزير الزراعة والبيئة التشادي بزيارة إلى الجماهيرية العظمى خلال الفترة  6 – 9 / 6 / 1423 م (1994 م)، اطلع خلالها على بعض إنجازات ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي تحققت في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. كما استُقبل من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة، وقد عقد الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية اجتماعًا موسعًا مع الوزير الضيف، حضره خبراء الأمانة في مجال الزراعة والمياه والوفد المرافق له.

ومن خلال الحوار الأخوي والهادف بين الجانبين تم التوصل إلى ما يلي:

حرر هذا المحضر بمدينة طرابلس بتاريخ  29 ذو الحجة 1403 هـ الموافق 9 / 6 / 1423 ميلادية (1994 م)  من نسختين باللغة العربية والفرنسية، وكلاهما متساويتان في القوة القانونية.

التوقيع

ls.org.ly