Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي في قراره رقم 383 لسنة 2021 م 

صدر في 24 يناير 2023

قرار رقم 34 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي في قراره رقم 383 لسنة 2021 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، فسرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  383 لسنة 2021 م، بشأن تمديد مدة خدمة موظفين. 
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم  29581 المؤرخ في 2022/12/19 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء – المكلف رقم  29608 المؤرخ في 2022/12/19 م.
  • وعلى الطلب المقدم من المعني.

قرر

مادة 1 

يلغى جزئيا القرار رقم 383 لسنة 2021 م المشار إليه، فيما تضمنه من تمديد مدة خدمة السيد، عامر سالم الشاوش الموظف بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 2/  رجب/1444 هـ
  • الموافق: 24 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.