قرار رقم 34 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي في قراره رقم 383 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، فسرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 383 لسنة 2021 م، بشأن تمديد مدة خدمة موظفين.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 29581 المؤرخ في 2022/12/19 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء – المكلف رقم 29608 المؤرخ في 2022/12/19 م.
- وعلى الطلب المقدم من المعني.
قرر
مادة 1
يلغى جزئيا القرار رقم 383 لسنة 2021 م المشار إليه، فيما تضمنه من تمديد مدة خدمة السيد، عامر سالم الشاوش الموظف بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.