قرار رقم 34 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي في قراره رقم 383 لسنة 2021 م 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 34 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي في قراره رقم 383 لسنة 2021 م 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يلغى جزئيا القرار رقم 383 لسنة 2021 م المشار إليه، فيما تضمنه من تمديد مدة خدمة السيد، عامر سالم الشاوش الموظف بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly