وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب مراقب التربية والتعليم ببلدية الناصرية رقم 521 المؤرخ في 2021/11/07 م.
قرر
مادة 1
تمدد خدمة السيدة/ حدهم علي حسين الطيف، الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم مراقبة التربية والتعليم ببلدية الناصرية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.